التخريجات الفقهيّة للمعاملات البنكيّة
مقدّمة:
يقع الكلام حول المعاملة القرضيّة المتعارفة في البنوك، وهي تارةً تكون بإيداع المال في البنك مع أخذ الربح، واخرى بالاستقراض منه مع إعطاء الربح، والربح في الثاني أكبر عادةً منه في الأوّل، ومقدار التفاوت هو الذي يشكّل منفعة البنك.
والكلام يقع في أ نّه: هل يمكن إخراج هذه المعاملة عن العنوان المحرّم، وهو القرض الربوي، وإدخالها في عنوان [غير] محرّم أم لا؟
ولأجل ذلك فنحن بحاجةٍ هنا إلى تمهيد أبحاث ثلاثة مقدّمةً لتنقيح المقصود في المقام، وهي:
1- حقيقة القرض.
2- حقيقة الربا في القرض.
3- الواقع الخارجي للمعاملات البنكيّة.