(المحيل)؛ وذلك بالتنازل غير المجّاني.
الأمر الثاني: تغيير دائن خالد (المحال عليه)، حيث كان دائنه قبل هذه العمليّة زيداً، ثمّ أصبح بعد التنازل عمرواً، والدَّين محفوظ على حاله.
وهذا التقريب للتنازل غير المجّاني واضح، لكن بالنسبة للحوالة على المدين.
وأمّا إذا كانت الحوالة على البريء- كما إذا لم يكن خالد في المثال مديناً لزيد، ومع ذلك أحال زيد دائنه عمرواً على خالد البريء-، فلا يتصوّر فيها معنى التنازل غير المجّاني بالتقريب المتقدّم؛ إذ لا يمكن لزيد أن يجعل جعالة على تنازل دائنه عن دينه وتكون الجعالة عبارة عن مال في ذمّة خالد والحال أ نّه لا يملك في ذمّة خالد مالًا؛ لفرض أنّ خالداً بريء، فهو من قبيل جعل الجعالة من مال الغير، فكما لا يجوز ذلك لا يجوز هنا أيضاً؛ فلا يصحّ أن يقول زيد المدين لعمرو الدائن مثلًا: «إن أبرأتني فلك في ذمّة خالد عشرة دنانير»؛ حيث إنّه لا يملك أيّ شيء في ذمّة خالد البريء.
إذن: فالتقريب الأوّل لتطبيق التنازل على الحوالة هو جعل الجعالة من قبل المدين (المحيل) على تنازل الدائن (المحتال)، وهي عبارة عن الدَّين الثابت في ذمّة المحال عليه بشرط أن تكون الحوالة على المحال عليه المدين.
التقريب الثاني: إبراء المحتال ذمّة المحيل بطلبٍ من المحال عليه:
أن يقال: إنّ المحال عليه يستدعي من المحتال أن يبرئ ذمّة المحيل ويستجيب المحتال لهذا الاستدعاء، فيسقط الدَّين الذي كان على المحيل للمحتال، وذلك بالإبراء والتنازل، إلّاأنّ حقّ الدائن (المحتال) لا يذهب هباءً،