دائنه عمرواً على خالد البريء، غاية الأمر أ نّه يتوقّف على إذن خالد، فيكون تخريج الحوالة على البريء على أساس بيع الدَّين صحيحاً.
إذن: فالدعوى الاولى لصحّة بيع الدَّين في الحوالة على البريء هي عدم اشتراط دخول كلّ من العوضين في ملك مَن خرج من ملكه العوض الآخر في باب المعاوضة.
الدعوى الثانية: تصحيح إعارة البريء ذمّته للمحيل:
أن نلتزم بإعارة خالد (البريء) ذمّته لزيد؛ فإنّ العارية مرجعها إلى تسليط المستعير على الانتفاع بالعين المستعارة، فإذا وسّعناها وعمّمناها إلى الذمّة- بأن قلنا بصحّة إعارة الذمّة كما تصحّ إعارة العين الخارجيّة، فيصحّ للبريء هنا أن يعير ذمّة نفسه للمحيل؛ فإنّه قبل الإعارة كان مالكاً لذمّة نفسه، ومعنى ملكه لها هو سلطنته على إشغالها بما شاء من الأموال، فإذا أعارها للمحيل فهذا يعني أنّ حقّ الانتفاع بها انتقل إلى المحيل (المستعير)، فينتفع المستعير بها بأن يشغلها كما كان للمعير نفسه حقٌّ لإشغالها- فتصحّ الحوالة أن تكون بيعاً للدَّين في ما نحن فيه.
إذن: فالدعوى الثانية تستند إلى تعميم فكرة العارية إلى غير الأعيان الخارجيّة: فلو التزمنا بذلك وقلنا بصحّة إعارة الذمّة، فيصحّ للمحال عليه (البريء) إعارة ذمّته للمحيل فينتفع بها المحيل (المستعير). ومعنى الانتفاع بها: إشغالها، فيشغلها بجعلها ثمناً لما اشتراه، وهو الدَّين الذي كان عليه للمحتال، فتكون الحوالة هنا عبارة عن تغيير الدائن.
إلّاأنّ الفقهاء لم يلتزموا في باب العارية بصحّة إعارة الذمّة، بل خصّصوها