للأرض الميْتة غير الإمام عليه السلام، يصير ذلك حاكماً عليها رافعاً لموضوعها، بخلاف ما لو كان المدرك هو الطائفتين الاولَيَيْن؛ فإنّه لو فرض حينئذٍ ورود دليل كذلك يقع التعارض، ولا بدّ من الرجوع إلى قوانين باب التعارض.
من هنا ظهر أنّ لتنقيح الكلام في المقام الأوّل تأثيراً على الكلام في المقام الثاني.
تصوير إشكال الحكومة على الطائفتين الاولَيَيْن[1]:
إن قلت: لو ورد دليلٌ على ثبوت مالكٍ للأرض الميْتة غير الإمام عليه السلام، فإنّه يصير حاكماً على الطائفتين الاولَيَيْن أيضاً؛ لأنّه وإن لم يذكر فيهما قيد عدم الربّ لها، لكنّهما مقيّدتان بصحيح حمّاد- أو حسنه-، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح عليه السلام، وفيه: «.. والأنفال كلُّ أرض خربة قد باد أهلها .. وكلّ أرض ميْتة لا ربَّ لها ..»[2].
ووجه التقييد- مع أ نّهما بحسب الظاهر مثبتتان- هو دعوى ثبوت المفهوم لقوله عليه السلام: «كلّ أرض ميْتة لا ربّ لها»، وذلك بأحد تقريبين:
التقريب الأوّل: دعوى مفهوم الحصر، بتقريب أ نّه واردٌ في مقام تحديد الأنفال، فهذا نظير قوله: «الكرّ .. ألفٌ ومائتا رطل»[3]، فكلّ ما لم يذكر في هذا الحدّ يكون مقتضى المفهوم خروجه عن الأنفال.
[1] من بداية هذا العنوان إلى نهاية المقام الأوّل لم يرد في تقريرَي السيّد عبد الغني الأردبيلي رحمه الله والشيخ محمّد إبراهيم الأنصاري( حفظه اللَّه)
[2] وسائل الشيعة 9: 524، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 4
[3] وسائل الشيعة 1: 167، الباب 11 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1