المقام الثاني- في نسبة ما دلّ على مالكيّة الإمام عليه السلام للموات مع سائر الأخبار
اعلم أنّ القدر المتيقَّن من مالكيّة الإمام عليه السلام للأرض الميْتة- والذي ليس فيه شبهة التعارض أصلًا- هو الأرض الميْتة التي لا استيلاء لأحدٍ عليها.
وهنا موارد ثلاثة تقع فيها شبهة المعارضة بين الأخبار في مالكيّة الإمام عليه السلام لها وعدمها:
الأوّل: الأرض الميْتة التي كانت تحت استيلاء الكفّار ففتحت عنوةً.
الثاني: الأرض الميْتة التي كانت تحت استيلائهم فأسلموا عليها طوعاً.
الثالث: الأرض الميْتة التي كانت تحت يد الكفّار المصالح عليها معهم.
فيقع الكلام في موارد ثلاثة:
1- المورد الأوّل: الأرض الميْتة المفتوحة عنوةً
أورد شبهةَ التعارض في الأرض الميْتة المفتوحة عنوةً صاحب (الرياض) قدس سره، فذهب إلى أنّ العمدة في المقام قيام الإجماع على كونها ملكاً له عليه السلام، ولولاه لأمكن الخدش في ذلك بتعارض الأخبار الدالّة على مالكيّته عليه السلام للأرض الميتة مع الأخبار الدالّة على كون الأرض المفتوحة عنوةً للمسلمين، وذلك بالعموم من وجه، ومادّة الاجتماع هي الأرض الميْتة المفتوحة عنوةً،