الإمام- الذي هو المالك- لا يرضى لأحد أن يتصرّف في أرضه إلّالمن أحياها، وإنّ هذا خلاف ظاهر الطائفة الثانية؛ فإنّها ظاهرة في بيان حقّ إلهي مجعول من قبل الشارع، لا مجرّد إباحة مالكيّة، ومعنى هذا الحقّ هو الاختصاص في مقابل غير الإمام، أي متى ما زاحم الإمام تقدّم الإمام عليه السلام؛ لكونه مالكاً، ومتى ما لم يكن من قبل الإمام عليه السلام مانعٌ، وإنّما وقع التزاحم مع إنسانٍ آخر، تقدّم المحيي.
وطَرَفيّة الأرض لهذا الحقّ تصحّح مثل البيع والنقل والانتقال والإرث؛ فهناك إضافتان للأرض مجعولتان من قبل اللَّه سبحانه: إضافة ملكيّة بالنسبة للإمام عليه السلام، وإضافة حقّيّة في مقابل الآخرين بالنسبة للمحيي، وباعتبار الحقّ الثاني تباع الأرض وتشترى وتورّث.
هذا وقد يأتي هذا الكلام عينه في الأرض المفتوحة عنوةً، وتوضيح ذلك:
أنّ الكافر حينما أحيى الأرض الميْتة قبل الفتح لم يملكها، وإنّما ثبت له حقّ الاختصاص، فحينما فُتحت عنوةً قد يقال: إنّ المسلمين قاموا فيها مقام الكافر فيما كان له من حقّ، لا أ نّه تبدّل جوهر الحقّ، إذن: فالأرض باقية في ملكيّتها للإمام عليه السلام، لكنّ المسلمين صار لهم حقّ الاختصاص بالأرض.
وهذا إنّما يتمّ بناءً على أحد مبنيين في تملّك ما يؤخذ بالسلاح مضى ذكرهما، وهو القول بأ نّه يملك بالفتح ما كان ملكاً للكافر، لا مطلق ما كان في سيطرة الكافر. ولا يبعد أن يكون الصحيح هو المبنى الآخر، أعني أ نّه يملك مطلق ما كان تحت سيطرة الكافر.
حصيلة الكلام حول حقوق المحيي:
تلخّص إلى هنا: أنّ الأرض الميْتة ترجع للإمام عليه السلام، وأ نّها لا تملك بالإحياء، بل تبقى ملكاً للإمام عليه السلام، لكن يحصل للمحيي حقّ الاختصاص في