وليس الأمر كذلك حتماً.
ب- وإن قيل بالثاني، لزم فرض ثبوت ماليّة في ذمّة المقترض في المرتبة السابقة حتّى يعقل فرض استئمانه عليها، ونحن نتكلّم في أ نّه كيف ثبتت الماليّة في ذمّة المقترض؟
ج- وإن قيل بالثالث، قلنا: إن الماليّة- بلا تعيين طرفٍ لها خارجيٍّ أو ذمّيٍّ- ليست إلّامفهوماً من المفاهيم، فلا قيمة لها، ولا معنى للاستئمان عليها.
3- التعريف الثالث: التمليك على وجه الضمان:
ذكر الشيخ الأعظم رحمه الله أنّ القرض تمليكٌ على وجه الضمان[1]، والمقصود- على ما فسّره السيّد الاستاذ (مدّ ظله)[2]، واختاره هو- أنَّ المقرض يملّك العينَ للمقترض، لا مجّاناً حتّى لا يكون عليه شيء، ولا في مقابل ورود شيء آخر في عهدته- كالمثل أو القيمة- حتّى يكون هذا مبادلة مال بمال، بل في مقابل ورود نفس هذا الشيء في عهدته، كما هي الحال في الغاصب الذي يغصب شيئاً، فيقع نفس ذلك الشيء- بمجرّد الغصب- في عهدته.
والفرق بين ما نحن فيه وبين الضمان الثابت في باب الغصب أ نّه: في باب الغصب تصبح العين بذاتها وعينيّتها في عهدة الغاصب، فإذا اتلفت بقيت ماليّتها ونوعيّتها في عهدته. أمّا في ما نحن فيه، فتدخل العين في عهدة المقترض ببعض مراتبها، أيبمقدار الماليّة والنوعيّة من أوّل الأمر، وذات العين بما هي عين معيّنة لا تدخل في عهدته، فليس عليه إرجاع العين، بل إرجاع الماليّة.
[1] كتاب المكاسب 3: 15
[2] مصباح الفقاهة 2: 67- 68