بالأعيان الخارجيّة[1]. ومن هنا لم تصحّ الدعوى الثانية، فتبقى صحّة تخريج الحوالة على البريء على أساس بيع الدَّين متوقّفة على صحّة الدعوى الاولى المزبورة.
إلى هنا نكون قد انتهينا من النحو الثالث من الأنحاء الأربعة، وهو تغيير الدائن. وقد عرفت أ نّه يناسب الحوالة على المدين. أمّا الحوالة على بريء، فصحّتها متوقّفة على الدعوى الاولى السابقة.
– 4-
النحو الرابع: تغيير المدين مع الحفاظ على الدائن وأصل الدَّين
وهو المسمّى في الفقه الغربي ب (حوالة الدَّين). وقد سبق أنّ بحثنا عن إمكانه، واستعرضنا الإشكال الثبوتي الذي وجّهه الفقه الغربي إلى هذا التصرّف وأجبنا عنه. والآن فلنلاحظ: هل من الممكن تخريج الحوالة على أساس تغيير المدين أم لا يمكن؟!
الصحيح: أنّ من الممكن تخريجها عليه، وتوضيحه:
أ- إنّ الحوالة إن كانت حوالة على مدين؛ بأن نفرض أنّ زيداً يحيل دائنه (عمرواً) على مدين له (خالد)، فتخريج هذه الحوالة على أساس تغيير المدين واضح؛ وذلك لأنّا ذكرنا في ما سبق أنّ الدائن الذي يملك مالًا في ذمّة مدينه يملك بتبعه مقداراً من الذمّة نفسها؛ فبمقدار ما هو يملك من الأموال في ذمّة المدين يملك الوعاء والذمّة التي هي ظرف لتلك الأموال، وملكيّته لذمّة المدين لا تعني سوى جواز الانتفاع بذمّته، والانتفاع بالذمّة يكون بإشغالها، فيصح
[1] انظر مثلًا: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 27: 169