2- النحو الثاني: التنازل
وهو ينقسم إلى قسمين: التنازل المجّاني، والتنازل إلى بدل.
ولا ينبغي الإشكال في أنّ المقصود منه في باب الحوالة هو التنازل غير المجّاني؛ فإنّه لا يتصوّر في باب الحوالة أن يحيل المحيل دائنه إلى ثالث على فرض أن يكون الدائن قد تنازل مجّاناً عن دينه، بل ينحصر تصوّر الحوالة وتطبيقها على التنازل بالتنازل إلى بدل؛ فإنّه نحو تصرّف في الدَّين. فلنلاحظ أ نّه: كيف يمكن تطبيق الحوالة على التنازل والحكم بكونها تنازلًا غير مجّانيّ؟
يمكن تصوير ذلك بأحد تقريبين:
التقريب الأوّل: جعالة من المدين مقابل تنازل الدائن عن دينه:
أن يقال: إنّ تنازل الدائن عن دينه حيث إنّه عمل سائغ، فيصحّ جعل جعالة عليه كما هو كذلك في كلّ عمل سائغ، فيجعل المدين جعالة في مقابل تنازل الدائن عن دينه. والجعالة كما يمكن أن تكون عيناً خارجيّة، كذلك يمكن أن تكون مالًا ذمّيّاً.
إذن: يتنازل عمرو عن دينه الذي كان في ذمّة زيد مشروطاً بأن يجعل زيد لعمرو جعالة على تنازله، والجعالة عبارة عن الدَّين الذي يكون لزيد في ذمّة خالد، فيقول زيد (المحيل) لدائنه عمرو (المحتال): «إن أبرأتني عمّا لك في ذمّتي فلك ما لي في ذمّة خالد». وهذه العمليّة تعني أمرين:
الأمر الأوّل: سقوط الدَّين الذي كان لعمرو (المحتال) على زيد