ولمن لم يُخلق بعدُ»[1].
القسم الثاني: ما دلّ على أنّ مطلق الأرض المأخوذة بالسيف من الخراج:
كقوله في حديثي البزنطي: «وما اخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالذي يرى[2]»[3]، حيث يُضمّ إلى ما دلّ على أنّ أرض الخراج للمسلمين، كقوله: «إنّما أرض الخراج للمسلمين»[4]، وقوله عندما سئل: كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال: «ومن يبيع ذلك؟! هي[5] أرض المسلمين»[6]؛ فبالضمّ إلى هذه الأخبار يثبت المطلوب.
الجواب الصحيح عن الشبهة:
وبالجملة: إنّ هذا الجواب ليس بجواب، كما أنّ الجواب عن الخدش في مالكيّة الإمام عليه السلام لها بالإجماع ليس جواباً فنّيّاً، بل ليس صحيحاً، وليس في البين إلّادعوى انصراف دليل الفتح إلى ما كان ملكاً لهم قبل الفتح:
أ- فإن ادّعي ذلك، فعهدة ذلك على مدّعيها.
ب- وإلّا، فنقول في مقام دفع الشبهة: إنّ الجواب الفنّي الصحيح عن هذه
[1] وسائل الشيعة 17: 369، الباب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 4
[2] في بعض موارد( التهذيب):« بالذي يراه»
[3] وسائل الشيعة 15: 158، الباب 72 من أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه، الحديث 1 و 2
[4] وسائل الشيعة 17: 370، الباب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 9
[5] في( الاستبصار):« وهي»
[6] وسائل الشيعة 15: 155، الباب 71 من أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه، الحديث 1