قضاء من اللَّه ورسوله صلى الله عليه و آله»[1].
أمّا صحيح محمّد بن مسلم: «أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عمروها فهم أحقّ بها»[2]، فيدلّ على مطلق الاختصاص لا الملكيّة. ولم نجعله طائفةً على حدة؛ لعدم اشتماله على نكتة زائدة في البحث.
الطائفة الثانية:
ما هو كالصريح في ملكيّة المسلمين لها بالإحياء، وهو عدّة روايات:
1- رواية سليمان بن خالد قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها، ماذا عليه؟
قال: عليه الصدقة ..»[3].
ووجه كون هذا الحديث كالصريح في ذلك أ نّه باقتصاره على ذكر الصدقة- وهي زكاة ما غرس فيها ممّا فيه الزكاة- دلّ على أ نّه ليس عليه شيء آخر، أعني اجرة الأرض التي تدلّ عليها الطائفة الثالثة، الدالّة على أ نّهم لا يملكونها بل هي للإمام وعليهم اجرتها.
ولا أقول: إنّه دلّ على نفي شيء آخر بمفهوم الحصر فقط، بل دلالته على ذلك أقوى من مفهوم الحصر؛ فإنّه عليه السلام لم يكن في مقام بيان وجوب الزكاة، وهي غير مختصّة بما غرس في هذه الأرض، ولم يكن سؤال السائل عن ذلك، فقوله عليه السلام: «عليه الصدقة» يكون في مقام إفادة أ نّه ليس عليه شي آخر غير الصدقة.
[1] وسائل الشيعة 25: 413، الباب 2 من كتاب إحياء الموات، الحديث 1
[2] وسائل الشيعة 25: 411، الباب 2 من كتاب إحياء الموات، الحديث 3
[3] وسائل الشيعة 25: 411، الباب 1 من كتاب إحياء الموات، الحديث 2