1- صحيح محمّد بن مسلم: «سألته[1] عن الشراء من أرض اليهود والنصارى، قال[2]: ليس به بأس- إلى أن قال-: وأيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عملوه فهم أحقّ بها وهي لهم»[3].
فهذا الخبر يدلّ بالإطلاق على الملكيّة، والشراء المفروض فيه لا يصيّره نصّاً في الملكيّة؛ لما حقّقناه في مبحث البيع[4] من أ نّه لا يشترط في البيع الملكيّة بل يكفي الحقّيّة.
وإضمار هذه الرواية لا يضرّ بها؛ لأنّ مثل محمّد بن مسلم لا يروي عن غير الإمام عليه السلام.
2- خبر ابن مسلم الآخر: «أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض وعمروها فهم أحقّ بها، وهي لهم»[5].
3- صحيح محمّد بن مسلم أيضاً عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام قالا:
«قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: من أحيى أرضاً مواتاً فهي له»[6].
4- خبر السكوني، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «من غرس شجراً أو حفر وادياً بديّاً[7] لم يسبقه إليه أحد وأحيى[8] أرضاً ميْتة فهي له
[1] في أحد موردَيْ( التهذيب) التصريح بكونه أبا عبد اللَّه عليه السلام
[2] في( التهذيب):« فقال»
[3] وسائل الشيعة 25: 411، الباب 1 من كتاب إحياء الموات، الحديث 1
[4] يقصد قدس سره ما حقّقه لنفسه لا ما ألقاه على طلّابه؛ لأنّه لم يلقِ شيئاً في البيع أو المعاملات حتّى سنة 1387 ه
[5] وسائل الشيعة 25: 412، الباب 2 من كتاب إحياء الموات، الحديث 4
[6] وسائل الشيعة 25: 412، الباب 2 من كتاب إحياء الموات، الحديث 5
[7] في( الكافي):« بدءاً» بدل« بديّاً»
[8] في( التهذيب) و( الاستبصار):« أو أحيى»