دائناً للمحيل بسبب استدعاء المحيل من المحال عليه إبراء ذمّته عند المحتال، فيحصل التهافت بين الدَّينين، فيسقط الدَّين الذي كان للمحيل في ذمّة المحال عليه قبل الاستدعاء بالدَّين الذي حصل للمحال عليه على المحيل بسبب الاستدعاء.
إذن: وصلنا إلى النتيجة المطلوبة من التنازل، وهي:
1- سقوط الدَّين الذي كان للمحتال على المحيل؛ وذلك بالإبراء والتنازل.
2- وسقوط الدَّين الذي كان للمحيل على المحال عليه، وذلك بحصول دين للمحال عليه على المحيل بسبب الاستدعاء الموجّه من قبل المحيل إلى المحال عليه بأن يطلب من المحتال إبراء ذمّته.
وبهذا نكون قد انتهينا من النحو الثاني من الأنحاء المتصوّرة للحوالة، وهو التنازل. وقد عرفت أ نّه يقرّب بأحد تقريبين، وكلاهما يناسب أحد قسمي الحوالة، وهو الحوالة على مدين، لا القسم الآخر، وهو الحوالة على بريء، كما هو واضح.
3- النحو الثالث: تغيير الدائن مع الحفاظ على أصل الدين والمدين
ولا يسقط الدَّين فيه كما كان يسقط في الوفاء والتنازل، وهذا هو الذي يسمّى في الفقه الإسلامي ب (بيع الدَّين) أو (هبة الدَّين)، وفي الفقه الغربي ب (حوالة الحقّ)؛ فإذا أردنا تطبيق هذا التصرّف في الدَّين على الحوالة، فتارةً يكون الكلام في الحوالة على المدين، واخرى في الحوالة على البريء.
أ- فإن كانت الحوالة على مدين- كما إذا فرضنا أنّ زيداً (المدين) يحيل