دائنه عمرواً على خالد، الذي هو مدين لزيد-، فتخريج الحوالة على أساس بيع الدَّين في غاية السهولة؛ لأنّه يوجد في المثال دينان:
الدَّين الأوّل: عبارة عن الدَّين الذي يملكه عمرو في ذمّة زيد؛ أي دين المحتال على المحيل.
الدَّين الثاني: عبارة عن الدَّين الذي يملكه زيد في ذمّة خالد؛ أي دين المحيل على المحال عليه.
فإذا أحال زيد دائنه عمرواً على مدينه خالد، فهذا يعني أنّ زيداً باع ما يملكه في ذمّة خالد بما يملكه عمرو في ذمّته، وعمرو اشترى ذلك، فيسقط الدَّين الأوّل الذي كان لعمرو في ذمّة زيد بنفس البيع؛ لأنّ الدَّين انتقل بالبيع إلى زيد نفسه، وانتقال الدَّين إلى من هو عليه يوجب سقوطه عنه.
وأمّا الدَّين الثاني الذي كان لزيد في ذمّة خالد فهو محفوظ، غاية الأمر أنّ دائنه تغيّر؛ فبعد أن كان زيداً أصبح الآن عمرواً. هذا إذا كان بائع الدَّين الأوّل زيداً والمشتري عمرواً.
وكذا الحال في العكس، أي فيما إذا كان البائع عمرواً والمشتري زيداً؛ فإنّ عمرواً يبيع ما يملكه في ذمّة زيد بما يملكه زيد في ذمّة خالد، فيسقط الدَّين الأوّل بالبيع، ويتغيّر دائن الدَّين الثاني كما سبق آنفاً.
ب- وأمّا إذا كانت الحوالة على البريء- بأن نفرض أنّ زيداً في المثال أحال دائنه عمرواً على خالد البريء، والذي ليس في ذمّته شيء لزيد (المحيل)- فتخريج الحوالة هنا على أساس بيع الدَّين يتوقّف على إحدى دعويين؛ وذلك لأنّ عمرواً (المحتال) يملك مالًا، وهو ما في ذمّة زيد، وأمّا زيد (المحيل) فلا يملك مالًا في ذمّة أحد لتتحقّق المعاوضة بين المالين، فكيف يتصوّر بيع الدَّين في الحوالة على البريء؟