واللام بطبعها تدلّ على الاختصاص، وإطلاق الاختصاص يدلّ على الاختصاص المطلق، الذي هو الملكيّة.
الطائفة الرابعة: الروايات التي تدلّ على مالكيّة المحيي لما أحياه بالصراحة العرفيّة لا بالإطلاق، من قبيل رواية سليمان بن خالد والحلبي- وسندها صحيح- قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارَها ويعمرها ويزرعها، ماذا عليه؟ قال:
الصدقة»[1].
ومن الواضح أنّ هذه الرواية تدلّ على نفي الخراج والطسق، لا بالإطلاق ومفهوم الحصر، بل بالظهور العرفي؛ لوضوح أنّ السائل حينما سأل: «ماذا عليه؟» لم يكن يسأل عن الصدقة؛ فإنّ ثبوت الزكاة في الغلّات الأربع لا إشكال فيه عنده، وإنّما السؤال متّجه نحو الخراج والطسق، لا لما هو الأعمّ منه ومن الصدقة، ففي مقام الجواب: عندما يحصر ما عليه بالصدقة، يكون كالصريح عرفاً في نفي الخراج والطسق.
مع محاولات حلّ تعارض روايات حقوق المحيي:
وعندما نواجه هذه الطوائف الأربع، نرى أنّ الطائفة الثانية لا تعارض أيّة طائفة اخرى؛ لأنّها تثبت جامع (الحقّ) الملتئم مع كلّ الطوائف.
إذن: فالتعارض بدواً يقع بين الطائفة الاولى من جهة والطائفة الثالثة والرابعة من جهة اخرى، وتوجد وجوهٌ أربعة[2] في علاج هذا التعارض:
[1] وسائل الشيعة 25: 415، الباب 1 من كتاب إحياء الموات، الحديث 3
[2] بل خمسة كما سيأتي، إضافةً إلى مختار الشهيد الصدر قدس سره