الوجه الأوّل:
إنّ التعارض بين الطائفة الاولى وبين الطائفتين الأخيرتين تعارضٌ بين الحجّة واللّاحجّة؛ لأنّ الطائفة الاولى ساقطة عن الحجّيّة؛ وذلك بأحد تقريبين:
التقريب الأوّل: إنّ سيرة المسلمين منعقدة في كلّ عصر وزمان على إحياء الأرض دون استحقاق الاجرة للإمام عليه السلام، وهذه السيرة قطعيّة إلى أيّام الأئمّة عليهم السلام؛ إذ لو كان ديدنهم قائماً على دفع الاجرة لشاع واشتهر بين أصحابهم، من قبيل سيرتهم على إعطاء الخمس في أيّامهم، مع أ نّه لم ينعكس ولم يُعرف عنهم ذلك. وبهذا يحصل الاطمئنان بوجود خلل في الطائفة الاولى، فتسقط عن الحجّيّة.
وفيه: إذا لوحظت سيرة العامّة، فسيرتهم مبنيّة على الغصب والاعتداء وإنكار الولاية والإمامة رأساً، فلا يحسب لذلك حساب.
وإذا لوحظت سيرة الشيعة، فسيرتهم خارجاً وإن انعقدت على عدم إعطاء الخراج، لكنّ ذلك كما يناسب حصول الملكيّة، فإنّه كذلك يناسب افتراض أنّ الأرض باقية على ملكيّة الإمام، لكنّه عليه السلام حلّل الخراج مؤقّتاً على الشيعة ما دام عاجزاً عن تسلّمه بالشكل المناسب، من قبيل أن يحلّل شخصٌ داره التي يعجز عن الاستفادة منها على أصدقائه ليتصرّفوا فيها؛ فإنّ هذا لا يعني عدم بقاء رقبة الدار في ملكه.
التقريب الثاني: دعوى سقوط الطائفة الاولى عن الحجّيّة بإعراض المشهور- القائلين بالملكيّة- عنها.
وفيه: إنّ قولهم بالملكيّة لعلّه بسبب إيقاع المعارضة وتقديم المعارض الآخر، لا للطعن في السند، وهذا اجتهاد منهم، فلا يكون حجّة علينا.
نعم، حينما يعرض المشهور عن رواية صحيحة السند غير مبتلاة