بالمعارض، فقد يحصل للفقيه الاطمئنانُ بكون ذلك الطعن منهم [إنّما هو] في السند، وحينئذٍ نلتزم بكاسريّة الإعراض لهذا السند.
الوجه الثاني:
أن يقال: إنّ التعارض بينهما تعارضٌ بدْويٌّ وليس تعارض حقيقيّاً؛ لأنّ غاية ما تدلّ عليه [روايات] الطسق والخراج هو أنّ الأرض لا تزال ملكاً للإمام عليه السلام، فيطالب بالاجرة، والروايات الاخرى تدلّ على عدم المطالبة بالاجرة، فنحن نفترض أنّ الإمام عليه السلام- بمنصبه- مالك للأرض الموات حتّى بعد الإحياء، فيحقّ له المطالبة بالاجرة، كما يحقّ له عدم المطالبة، وروايات المطالبة كانت من قبل إمامٍ، فيما روايات عدم المطالبة كانت من قبل إمامٍ آخر، فلا تعارض بينهما؛ إذ من المعقول اختلاف الحال باختلاف الأزمنة والأحوال، فيمكن أن يطالب الإمام الأوّل بالاجرة، ثمّ يعفو الإمام السادس عنها.
نعم، لو كانت الاجرة وعدمها حكمين إلهيّين للزمت المنافاة، حتّى لو كانا من قبل إمامين اثنين. أمّا إذا كان ذلك جعلًا من قبل المالك، فمن المعقول اختلاف الحال من مالكٍ إلى آخر.
وفيه:
أوّلًا: إنّ جعل الاجرة من قبل أمير المؤمنين عليه السلام جعلٌ ثابت إلى زمان الإمام الصادق عليه السلام؛ بقرينة نقل الإمام الصادق عليه السلام له في مقام توضيح الوظيفة تجاه الأرض الموات، وبقرينة أنّ ظاهر الرواية هو ثبوت الحكم في تمام أيّام الهدنة.
ثانياً: إنّ ظاهر الطائفة الثالثة والرابعة كون الحكم حكماً إلهيّاً على أساس حصول الملك للمحيي، لا مجرّد عفو من قبل المالك.