سوى مرسلة (عوالي اللآلي) عن الصادق عليه السلام، سأله بعض أصحابه فقال:
«يا ابن رسول اللَّه! ما حال شيعتكم في ما خصّكم اللَّه به إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم؟ فقال عليه السلام: ما أنصفناهم إن أخذناهم ولا أحببناهم إن عاقبناهم، بل نبيح لهم المساكن لتصحّ عبادتهم ونبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم، ونبيح لهم المتاجر ليزكّوا أموالهم»[1].
ثمّ إنّ كلامهم- وهو القول بتحليل هذه العناوين الثلاثة- مجملٌ، وقد احتمل فيه وجوهٌ، وقد ذكر الشهيد الأوّل رحمه الله في حاشيته على (القواعد) احتمالات في ذلك، وقال: إنّ هذه التفسيرات كلّها حسنة[2]، فكأنّه يقول: إنّ جميعها مرادة لهم.
أوّلًا: حلّيّة المناكح:
أمّا حلّيّة المناكح ففسّرها بتفسيرين:
التفسير الأوّل: إسقاط الخمس من السراري المغنومة التي تكون جميعها- على المشهور- للإمام عليه السلام إذا كانت الحرب بدون إذنه، وخمسها له إذا كانت بإذنه.
التفسير الثاني: إسقاط الخمس من مهور الزوجات؛ لأنّ ذلك من جملة المؤن.
وقد أورد صاحب (الجواهر)[3] على التفسير الأوّل أ نّه قد حلّل مطلق
[1] عوالي اللآلي 4: 5، الحديث 2؛ مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل 7: 303، الباب 4 من أبواب الأنفال وما يختصّ بالإمام، الحديث 3
[2] قواعد الأحكام( الطبعة الحجريّة): 62، حاشية الشهيد الأوّل رحمه الله، السطر السادس ما قبل الأخير
[3] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 16: 150- 152