جعلت لك الفداء! تعلّمني ما الفائدة وما حدّها؟ رأيَك أبقاك اللَّه أن تمنّ عليّ بيان ذلك لكي لا أكون مقيماً على حرام، لا صلاة لي ولا صوم، فكتب: الفائدة ممّا يفيد إليك في تجارة من ربحها، وحرثٌ بعد الغرام، أو جائزة»][1].
لكنّ سنده ضعيف، فراجع (الوسائل)[2].
12- حديث الريّان بن الصلت المعتبر سندُه، قال: «كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام: ما الذي يجب عليّ يا مولاي في غلّة رحى أرض في قطيعة لي، وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمّة هذه القطيعة؟ فكتب: يجب عليك فيه الخمس»[3].
خاتمة: تحليل صحيحة عليّ بن مهزيار:
وردت صحيحة اخرى تدلّ على التحليل في بعض أقسام الخمس وعدمه في بعضها، وهي صحيحة عليّ بن مهزيار المعتبرة سنداً: «كتب إليه أبو جعفر عليه السلام وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكّة، قال: إنّ الذي أوجبت في
[1] وسائل الشيعة إلى تحصيل أحكام الشريعة 9: 503، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 7
[2] ضعيفٌ بسبب إرساله عن عدّة من الأصحاب، ولجهالة أحمد بن محمّد بن عيسى بن يزيد على فرض صحّة نسخة( الكافي) المطبوع، ولجهالة يزيد على فرض صحّة النسخة الاخرى المعتمدة في( الوسائل)
[3] وسائل الشيعة 9: 504، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 9