من مؤونته»][1].
وهو ضعيف السند، فراجع[2].
9- ونحوه حديث علي بن مهزيار الذي مضى ذكره، [قال: قال لي أبو علي بن راشد: «قلتُ له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك، فأعلمت مواليك بذلك[3]، فقال لي بعضهم: ففي أيّ شيء؟، فقال: في أمتعتهم وصنائعهم[4]، قلتُ: والتاجر عليه والصانع بيده؟! فقال: إذا أمكنهم بعد مؤونتهم»][5].
وهو معتبر السند.
10- خبر إبراهيم بن محمّد الهمداني الوارد في خصوص الضياع، وهو معتبر السند، قال: «أقرأني عليٌ[6] كتاب أبيك في ما أوجبه على أصحاب الضياع … فكتب- وقرأه علي بن مهزيار-: عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله، وبعد خراج السلطان»[7].
11- خبر يزيد[8] الذي ألحق الجائزة بالربح أيضاً، [قال: «كتبتُ:
[1] وسائل الشيعة 9: 500، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 2.
[2] ضعيفٌ بسبب جهالة علي بن محمّد بن شجاع النيسابوري
[3] في( التهذيب) و( الاستبصار):« ذلك» بدل« بذلك»
[4] في( التهذيب) و( الاستبصار):« ضياعهم» بدل« صنائعهم»
[5] وسائل الشيعة 9: 500، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 3.
[6] في( الكافي):« عليٌّ بن مهزيار» بدل« عليٌّ»
[7] وسائل الشيعة 9: 500، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 4
[8] في( الكافي) المطبوع:« أحمد بن محمّد بن عيسى بن يزيد» بدل« أحمد بن محمّد بن عيسى عن يزيد»، وما في( الوسائل) ورد في بعض نسخ( الكافي)، وهو ما لم يستبعد صحّته السيّد الخوئي رحمه الله( معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة 2: 318، رقم 904)