[خمسنا] ويطيب له» ليس المقصود منه الخمس المصطلح، بل معناه أ نّه وإن كان جميعه للإمام عليه السلام، لكنّه عليه السلام حلّل ما عدا الخمس منه.
هذا ومستندهم في أنّ جميع الغنيمة للإمام عليه السلام إذا كانت الحرب بدون إذنه خبران: أحدهما تامٌّ سنداً لا دلالةً، والآخر تامٌّ دلالةً لا سنداً.
والحقُّ خلافه؛ فهذا الحديث يدلّ على عدم تحليل خمس الغنيمة، لكنّه ضعيفٌ سنداً.
7- حديث علي بن مهزيار، عن محمّد بن الحسن الأشعري، قال: «كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: أخبرني عن الخمس: أَعَلى جميع ما يستفيد[1] الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصُنّاع، وكيف[2] ذلك؟ فكتب بخطّه: الخمس بعد المؤونة»[3].
وهو يدلُّ على عدم تحليل خمس أرباح المكاسب، وهو معتبرٌ سنداً.
8- ونحوه حديث [علي بن مهزيار، عن علي بن محمّد بن شجاع النيسابوري، أ نّه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن رجلٍ أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كرٍّ[4] ما يُزكّى[5]، فاخِذ منه العُشرُ عَشرةُ أكرارٍ، وذهب منه بسبب عِمارة الضيعة ثلاثون كُرّاً، وبقي في يده ستّون كُرّاً: ما الذي يجب لك من ذلك؟
وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ فوقّع عليه السلام: لي منه الخمس ممّا يفضل
[1] في( الاستبصار):« يستفيده» بدل« يستفيد»
[2] في( الاستبصار):« فكيف» بدل« وكيف»
[3] وسائل الشيعة 9: 499، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 1
[4] لم ترد:« مائة كرٍّ» في موضعٍ آخر من الوسائل( 9: 187)
[5] لم ترد:« ما يُزكّى» في( الاستبصار)