السند[1].
4- [خبر أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام]: «كلّ شي قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلّااللَّه وأنّ محمّداً رسول اللَّه فإنّ لنا خمسه، ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقّنا»[2].
فهذا الحديث يدلّ على عدم تحليل خمس الغنيمة بالنصّ، وعدم تحليل جميع أقسام الخمس بالإطلاق، لكنّه ضعيف؛ لابتلائه بمعارضة صحيح الفضلاء كالحديث الأوّل.
5- [خبر حفص بن البختري]: محمّد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «خذ مال الناصب حيثما وجدته، وادفع إلينا الخمس»[3].
6- [خبر الحلبي]: «في الرجل من أصحابنا، يكون في أوانهم[4] فيكون معهم، فيصيب غنيمةً، قال: يؤدّي خمسنا[5] ويطيب له»[6].
وهذا- بناءً على المشهور- لا يدلّ على المدّعى؛ لأنّ الحرب إن كانت بدون إذن الإمام عليه السلام، فالمشهور أنّ جميع الغنيمة للإمام عليه السلام؛ فقوله: «يؤدّي
[1] لأنّ فيه المجهول والضعيف، فراجع: بصائر الدرجات: 29، الحديث 5
[2] وسائل الشيعة 9: 487، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 5
[3] وسائل الشيعة 9: 487، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 6، ومثله الحديث 7
[4] في( التهذيب):« لوائهم» بدل« أوانهم»
[5] في( التهذيب):« خمسها» بدل« خمسنا»
[6] وسائل الشيعة 9: 487، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 8