التقريب الثاني: دعوى مفهوم الوصف، لا بمعنى دلالته على عموم النفي عند انتفاء الوصف- المجمع على بطلانه عند المحقّقين المتأخّرين[1]-، بل بمعنى دلالته على نفي العموم عند انتفاء الوصف حتّى لا يسقط الوصف عن كونه دخيلًا في الموضوع في عالم الثبوت، على ما هو مقتضى أصالة التطابق بين عالم الثبوت والإثبات.
وهذا تقريب بنى عليه السيّد الاستاذ الخوئي (دام ظلّه) في علم الاصول، فقال بمفهوم الوصف بهذا المقدار[2]، لا بمثل مفهوم الشرط[3]، وإن حقّقنا في علم الاصول بطلان ذلك[4].
وبالجملة: بعد فرض ثبوت المفهوم لهذا الحديث بأحد التقريبين المتقدّمين يصبح مقيّداً للأخبار المطلقة، ويكون الثابت من الأخبار من حيث المجموع أنّ الأرض الميْتة التي لا ربّ لها هي للإمام عليه السلام، فإذا ثبت بدليلٍ وجود ربّ غير الإمام لأرض ميْتة كان حاكماً عليها.
دفع إشكال الحكومة:
قلت: ليس دليل وجود ربّ غير الإمام عليه السلام لأرضٍ ميْتة حاكماً على الطائفتين الاولَيَيْن، وذلك حتّى على فرض ثبوت المفهوم لحديث حمّاد؛ لأنّ إطلاق تلك الطائفتين دليلٌ على وجود القيد.
[1] كفاية الاصول: 206
[2] محاضرات في اصول الفقه 5: 133- 134؛ دراسات في علم الاصول 2: 221- 222
[3] محاضرات في اصول الفقه 5: 71- 83؛ دراسات في علم الاصول 2: 198
[4] راجع: بحوث في علم الاصول 3: 203