مقابل غير الإمام، وبلحاظ هذا الحقّ تجري المعاوضات والإرث والوقف ونحو ذلك عليها:
أ- فإن لم يتّفق المحيي المتصرّف في الأرض مع الإمام أو نائبه على اجرة معيّنة، كان مشغول الذمّة باجرة المثل.
ب- أمّا إذا اتّفق معه أو مع نائبه على اجرة معيَّنة، كان عليه اجرة المسمّى.
وقد خرّجنا من ذلك خصوص الشيعة انطلاقاً من أخبار التحليل، فليس عليهم اجرة؛ لأنّ المالك بذل برضاه المنفعة مجّاناً، وأخبار التحليل لا تعارض روايات مالكيّة الإمام عليه السلام وثبوت الاجرة على المحيي؛ فإنّها إنّما تبيّن ما هو مقتضى القاعدة في نفسها بغضّ النظر عن بذل الإمام مجّاناً.
3- إحياء الأرض بعد إهمالها، بين حقوق المحيي الأوّل والثاني
المسألة الثالثة هي أنّ الأرض الميتة لو اهملت، فما هو حال المحيي الآخر؟
والكلام في ذلك يقع في فرعين:
1- الفرع الأوّل فيما لو خربت الأرض المهملة وماتت ثمّ أحياها الآخر:
والكلام في ذلك يقع في مقامين:
المقام الأوّل: بلحاظ ما هو مقتضى القواعد.
المقام الثاني: بلحاظ الروايات الخاصّة.