فظهر أنّ هذا الجواب غير سديد.
أمّا الجواب الأوّل، فيرد عليه: أنّ ما ذكر إنّما يتمّ فيما لو كانت العبرة بخصوص صدق عنوان الغنيمة، لكنّ بعض أخبار الفتح مطلق وناطق بأنّ ما اخذ بالسيف فهو ملكٌ للمسلمين[1]، وهذا- كما ترى- مطلقٌ يشمل الأرض الميتة أيضاً؛ فإنّ صدق الفتح من الكفّار إنّما يتوقّف على استيلاء الكفّار، المفروض تحقّقه، لا على ملكيّتهم، المفروض خلافها.
نعم، لو كان بيدهم أرضٌ مغصوبة، كانت لمالكها الأوّل؛ للنصّ، ولم يصدق الغصب بالنسبة إلى هذه الأرض الميتة التي للإمام عليه السلام، وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى أ نّه عليه السلام أجاز التصرّف لكلّ أحد.
إذن[2]: بعض أخبار ملكيّة المسلمين للأرض المأخوذة بالسيف مطلقٌ غير مختصٍّ بما كان ملكاً للكفّار، وهي على قسمين:
القسم الأوّل: ما دلّ بنفسه على ذلك دون ضمّ حديث آخر:
1- كحديث أبي الربيع الشامي: «لا تشترِ من أرض السواد[3] شيئاً إلّامن كانت له ذمّة، فإنّما هو فيءٌ للمسلمين»[4].
2- وصحيح محمّد الحلبي: «سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن السواد ما منزلته؟
فقال: هو لجميع المسلمين: لمن هو اليوم، ولمن يدخُلُ في الإسلام بعد اليوم،
[1] هذا ما تقدّم نقله عن السيّد الطباطبائي قدس سره( رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل 8: 118)، وقد تعرّض له الشهيد الصدر قدس سره في: اقتصادنا: 823، الملحق( 2)
[2] ذكر الشهيد الصدر قدس سره هذه الأخبار في موضعٍ لاحقٍ استدراكاً على البحث
[3] في( من لا يحضره الفقيه):« أراضي أهل السواد»
[4] وسائل الشيعة 17: 369، الباب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 5