فلا خدش فيها؛ لعدم تأتّي هذه النكتة فيه.
إلّاأن يقال باحتمال كون وجه تحليله في زمانهم عليهم السلام هو قلّة الشيعة وكثرة العامّة، فكانوا محتاجين إلى المعاملة معهم، بخلاف الحال في هذا الزمان، حيث كثر الشيعة بمقدارٍ ما ويمكن حصر المعاملة فيما بينهم؛ فإذا احتملنا من هذه الجهة الخصوصيّة لا بدّ أيضاً من الاقتصار على القدر المتيقّن، لكنّنا لا نحتمل ذلك.
4- الحديث الرابع: حديث الفضيل:
حيث يمكن أن يقال: إنّ قول علي عليه السلام فيه لفاطمة عليها السلام: «أحلّي نصيبك من الفيء لآباء شيعتنا ليطيبوا» لا يدلّ على شي من المقصود؛ لوجود مشكلة في فقه هذا الحديث؛ ذلك أنّ فاطمة عليها السلام لا نصيب لها من الفيء الذي هو من أقسام الأنفال، كما لا نصيب لها في الخمس إلّاباعتبار سهم السادة لو كانت فقيرة، ولم تكن السيّدة الزهراء عليها السلام فقيرةً؛ نظراً لكونها زوجة علي عليه السلام الذي كان غنيّاً بالقوّة.
وبعد فرض فقرها فإنّما لها الخمس باعتبار دخولها في عنوان السادة، لا لكونها مالكةً بخصوصها حتّى تحلّل، فلعلّ المراد: تحليلها عليها السلام للفيء الذي هو ملك أبيها صلى الله عليه و آله الذي ملكته بالإرث.
لكنّ الإنصاف هو دلالة هذه الفقرة على تحليل علي عليه السلام للفيء؛ فإنّ الظاهر عرفاً من أمره لها بالتحليل أ نّه حلّل حصّة نفسه قبل ذلك، لكن ليس تحليلًا لمطلق ما للإمام، بل هو:
أ- تحليلٌ للفيء الذي هو من أقسام الأنفال المذكورة في قوله تعالى: