فليوطّن نفسه على أن تؤخذ منه»[1].
وهذه الرواية كالصريحة في أنّ الرقبة تبقى للإمام، وأنّ المحيي- كالمستأجر- عليه أداء الطسق والاجرة؛ فإنّ قوله: «من أحيى أرضاً من المؤمنين فهي له» وإن كان يناسب مالكيّة المحيي، لكنّ الجملة الثانية: «وعليه طسقها» قرينة واضحة على أ نّها له انتفاعاً لا ملكيّة، وإلّا فكيف يؤخذ الطسق منه ويوطّن نفسه على أن تؤخذ منه؟!
ولعلّ قول أمير المؤمنين عليه السلام المشار إليه في هذه الرواية هو نفس ما اشير إليه في صحيحة الكابلي، حيث قال: «وجدنا في كتاب عليّ …»؛ فكأنّ الروايتين تشيران إلى مطلب واحد.
الطائفة الثانية: الروايات التي تدلّ على ثبوت حقّ للمحيي في الجملة، بالمعنى الجامع المنسجم مع الملكيّة مع حقّ الأولويّة، من قبيل صحيحة محمّد ابن مسلم التي رواها الشيخ رحمه الله بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «أ يّما قومٍ أحيوا شيئاً من الأرض أو عمروها فهم أحقّ بها»[2].
الطائفة الثالثة: الروايات التي دلّت بذاتها على ثبوت الحقّ، وبإطلاقها على أنّ هذا الحقّ هو حقّ الملكيّة، كصحيحة محمّد بن مسلم، قال: «سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى، قال: ليس به بأسٌ- إلى أن قال:- وأ يّما قومٍ أحيوا شيئاً من الأرض أو عملوه فهم أحقّ بها، وهي لهم»[3].
[1] وسائل الشيعة 9: 549، الباب 4 من أبواب الأنفال، الحديث 13
[2] وسائل الشيعة 25: 412، الباب 1 من كتاب إحياء الموات، الحديث 3
[3] وسائل الشيعة 25: 411، الباب 1 من كتاب إحياء الموات، الحديث 1