وهذا الحديث وإن كان ضعيفاً سنداً بسليمان بن خالد[1]، لكنّ الشيخ رحمه الله روى مثله بسند صحيح عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام كما أشار إليه صاحب (الوسائل)[2]، ومعه: فينبغي التعبير بصحيح الحلبي لا برواية سليمان بن خالد حتّى يطعن في السند.
2- ونحوه صحيح معاوية بن وهب، قال: «سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول:
أيّما رجل أتى خربةً بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها، فإنّ عليه فيها الصدقة ..»[3].
3- حديث عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «سئل وأنا حاضر عن رجل أحيى أرضاً مواتاً، فكرى فيها نهراً وبنى بيوتاً وغرس نخلًا وشجراً، فقال: هي له وله أجر بيوتها، وعليه فيها العشر في ما سقت السماء أو سيل وادٍ أو عين، وعليه في ما سقت الدوالي والغرب نصف العشر»[4].
[1] وثّقه الفقهاء وعبّروا عن رواياته بالصحاح، ومنها شخص هذه الرواية( مستمسك العروة الوثقى 9: 599؛ نهج الفقاهة: 543، 544؛ مصباح الفقاهة 5: 142)، وإن كان المحقّق الإصفهاني رحمه الله قد وصفها بالضعف( حاشية كتاب المكاسب 3: 32). وإذا لم يكن له توثيقٌ واضح، أمكن توثيقه بكبرى رواية أحد المشايخ الثلاثة التي يأخذ بها الشهيد الصدر قدس سره( بحوث في شرح العروة الوثقى 3: 523)؛ فقد روى عنه ابن أبي عمير( ت: 217 ه) بطريق صحيح( الكافي 3: 97، الحديث 6؛ تهذيب الأحكام 8: 99، الحديث 2)، وكذلك صفوان بن يحيى( ت: 210 ه)( تهذيب الأحكام 5: 358، الحديث 154)، إلّاأن يُستبعد روايتهما عنه بالمباشرة باعتبار أ نّه توفّي في حياة الإمام الصادق عليه السلام( 83- 148 ه)( رجال النجاشي: 183، رقم 484)، أو إلى الخدش به من ناحية خروجه مع زيد، فراجع: معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة 8: 250، رقم 5430
[2] وسائل الشيعة 25: 415، وقد ذكره الشيخ رحمه الله في: تهذيب الأحكام 7: 201، الحديث 888
[3] وسائل الشيعة 25: 414، الباب 3 من كتاب إحياء الموات، الحديث 1
[4] وسائل الشيعة 25: 412- 413، الباب 1 من كتاب إحياء الموات، الحديث 8