أمّا بالنظر إلى أسانيدها فنقول: إنّها كلّها ضعيفة السند[1]، فنرجع إلى مقتضى القاعدة، وهو عدم جواز إقراض الكافر قرضاً ربويّاً.
نعم، يجوز أن يؤخذ منه مقدار الفائدة ويُتملّك بالحيازة، فيما يتخيّل هو أ نّه أعطى ربا القرض المستحقّ عليه، فبذلك يحصل هذا الأثر المطلوب بنحوٍ مشروع.
ب- الجهة الثانية: الاقتراض بفائدة:
أمّا الاقتراض من الكافر بفائدة، فلو قلنا بمعقوليّة اقتراض المسلم من الكافر غير الذمّي لم يجز الاقتراض منه بفائدة، لا تكليفاً ولا وضعاً؛ فإنّ الذي يتوهّم جوازه- على أساس مهدوريّة مال الكافر غير الذمّي- هو أخذ الفائدة منه، لا الاقتراض منه بفائدة.
نعم، يجوز أن يتوصّل إلى المقصود بأن يأخذ المسلم المال الذي يسلّمه إليه الكافر باسم القرض ويتملّكه بالحيازة، ثمّ بعد ذلك يكون مجبوراً على تسليم ذلك المقدار مع الزيادة إليه قهراً وعدواناً، فيعطيه إيّاه لا من باب القرض
[1] أمّا الاولى؛ فلعدم قبوله قدس سره بحجّيّة مراسيل الصدوق رحمه الله( راجع: مباحث الاصول ق 2، 3: 220، 4: 504؛ بحوث في علم الاصول 5: 348؛ لا ضرر ولا ضرار: 93). أمّا الثانية فبياسين الضرير الزيّات البصري المهمل في كتب الرجال، هذا إذا احتفظنا بتوثيق النجاشي لمحمّد بن عيسى بن عبيد( رجال النجاشي: 333، رقم 896) ورفضنا تضعيف الشيخ إيّاه( فهرست الطوسي: 402، رقم 612)، وذلك باعتبار حصر التحفّظ بخصوص ما يرويه عن يونس( معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة 17: 115، رقم 11509). وأمّا الثالثة فبعمرو بن جميع على الأقلّ( رجال النجاشي: 288، رقم 769)