3- رواية عمرو بن جميع، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا؛ نأخذ[1] منهم ألف درهم بدرهم، ونأخذ منهم ولا نعطيهم»[2].
فلو قلنا: إنّ المقصود بأهل الحرب: كلّ من ليس ذمّيّاً، فهذا الحديث مبتلىً بالمعارض، وهو الرواية الثانية التي لا تجوّز الربا بين المسلم والمشرك، وجعلها مختصّةً بالذمّي- كما صنعه صاحب (الوسائل)[3]– لا معنى له؛ إذ الذمّيّة إنّما تكون في الكتابي لا في المشرك.
إلّاأنّ الصحيح أ نّه ليس معنى أهل الحرب أن لا يكون ذمّيّاً؛ فإنّ إطلاق أهل الحرب على مطلق غير الذمّي إنّما هو اصطلاح خاصّ بالفقهاء باعتبار أنّ كلّ من ليس ذمّيّاً فهو مهدور الدم والمال مثلًا، فهو وإن لم يكن محارباً بالفعل، لكنّه في حكم المحارب. وحمل الرواية على اصطلاحٍ متأخّر جاء على لسان الفقهاء لا معنى له، وإنّما المقصود بأهل الحرب: الكافرُ الذي يعيش حالة [الحرابة] مع المسلمين بنفسه أو بمجتمعه.
إذن: فهذه الرواية أخصّ من الرواية الثانية، فتكون حجّةً بلا ابتلاءٍ بالمعارض.
فالرواية الاولى والثانية متساقطتان بالتعارض، ويكون المرجع هو الرواية الثالثة.
هذا كلّه بغضّ النظر عن أسانيد هذه الروايات.
[1] في( التهذيب) و( الاستبصار):« فإنّا نأخذ»
[2] وسائل الشيعة 18: 135، الباب 7 من أبواب الربا، الحديث 2
[3] انظر: وسائل الشيعة 18: 136