الفائدة الربويّة عليه؛ فإنّ الثاني ليس مجرّد جواز تملّك ماله، وإنّما هو إشغالٌ لذمّته يترتّب عليه آثار زائدة، من قبيل انتقال الفائدة بعد موته إلى تركته، ويكون من حقّ المسلم أخذه من تركته، ولا يصحّ لمسلمٍ آخر أن يزاحمه في أخذ تركة هذا الكافر مجّاناً، ومن المحتمل عقلائيّاً جواز الأوّل دون الثاني.
إذن: فإثبات جواز إقراضه ربويّاً- تكليفاً ووضعاً- يحتاج إلى دليل خاصّ، والروايات الخاصّة في المقام مختلفة.
النصوص الخاصّة في إقراض الكافر ربويّاً:
1- مرسلة الصدوق رحمه الله التي جاء فيها: «قال الصادق عليه السلام: ليس بين المسلم وبين الذمّي ربا»[1]، وهي تدلّ بالملازمة على جواز أخذ الربا من غير الذمّي؛ إذ لا يحتمل جواز أخذه من الذمّي وعدم جواز أخذه من غيره.
2- رواية حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «ليس بين الرجل وولده، وبينه وبين عبده، ولا بين أهله[2] ربا، إنّما الربا في ما بينك وبين ما لا تملك. قلت: فالمشركون بيني وبينهم ربا؟ قال: نعم، قال: قلت: فإنّهم مماليك، فقال: إنّك لست تملكهم، إنّما تملكهم مع غيرك، أنت وغيرك فيهم سواء، فالذي بينك وبينهم ليس من ذلك؛ لأنّ عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك»[3].
وهاتان الروايتان متعارضتان بنحو التباين.
[1] وسائل الشيعة 18: 136، الباب 7 من أبواب الربا، الحديث 5
[2] في الكافي:« ولا بينه وبين أهله»
[3] وسائل الشيعة 18: 135، الباب 7 من أبواب الربا، الحديث 3