الفقراء والمساكين وابن السبيل.
3- الملكيّة في الأوقاف العامّة، كالوقف على العلماء أو الفقراء أو المسلمين. فإن قلنا: إنّ مفاد الوقف تمليك العين، تصبح الجهة- بالارتكاز العقلائي- مالكة للعين، وإن قلنا: إنّه نحو تحبيس للعين- وهو غير التمليك-، فلا أقلّ من تمليك الثمرة وأنّ منفعة الوقف ملكٌ طِلق للموقوف عليه.
4- مالكيّة المسجد، وهو ليس إنسانا واعياً بحسب الوعي الدنيوي الذي نفهمه، وهذه الملكيّة للمسجد تكون بأحد نحوين:
النحو الأوّل: أن يوقف شيء على المسجد، فهذا من الأوقاف العامّة ويدخل في ما سبق، فيصير هذا المسجد مالكاً للعين أو الثمرة، على الوجهين الماضيين.
النحو الثاني: مالكيّة المسجد لحيطانه بناءً على ما هو المختار- تبعاً للسيّد الاستاذ (مدّ ظلّه)- من أنّ المسجد هو المكان لا البناء الموجود فيه[1]، فيكون المسجد مالكاً للبناء الموجود فيه. ولذا تصحّ عقلائيّاً المعاوضة بين الأشياء المبنيّة في المسجد بعد خرابه وبين شيءٍ آخر يشترى بتلك الأشياء للمسجد نفسه. ولو كان البناء مسجداً لم تصحّ المعاوضة؛ لأنّ وقف المسجد عبارةٌ عن تحرير الرقبة.
5- الأنفال التي هي ملك للنبي صلى الله عليه و آله والإمام عليه السلام، بناءً على ما هو الصحيح من أنّ المستظهر من أدلّة الأنفال هو أنّ المالك لها هو نفس المقام، ولذا لا تورّث، وليس المالك هو الشخص ولو مقيّداً بذلك المقام، بأن يكون المقام حيثيّة تعليليّة.
[1] مصباح الفقاهة 5: 176؛ منهاج الصالحين( تعليقة الشهيد الصدر قدس سره) 2: 318، المسألة 11