فماذا أصنع؟»، فأجاب عليه السلام: «إنّ صلاتك صحيحة»، لم نقل: لعلّ ذلك من جهة علمه عليه السلام بأ نّه في الواقع أتى بالأربع، وإنّما نستفيد من ذلك حكماً لكلّ من شكَّ في ذلك؛ فإنّه يفرض في مقام التخاطب العرفي كأحد الناس.
والحاصل: أ نّه لا يصحّ في هذا الفرض التمسّك بالعام، فضلًا عن المطلق.
ب- القيد الثاني: وفي الثاني- أعني فرض وجود المزيّة للمولى لفهم تحقّق القيد في الخارج وعدمه- لو صدر كلامٌ عامٌّ من المولى، كان ذلك دليلًا على تحقّق القيد.
مثلًا: لو قال: «أكرم كلّ جيراني»، مع أ نّه لا يريد إكرام عدوّه، وهو أعلم بعدوّه من غيره، علمنا من ذلك أ نّه ليس في جيرانه عدوٌّ له؛ فإنّه إذا ضمّ ما أفاده المولى من وجوب إكرام كلّ جيرانه إلى عدم وجوب إكرام عدوّه، أنتج- من الشكل الثاني[1]– أ نّه ليس أحدٌ من جيرانه عدوّاً له.
ثمّ لا يخفى عليك أنّ هذا إنّما يتمّ بالنسبة إلى العام دون المطلق؛ ذلك أنّ سريان الحكم إلى الأفراد في العام كان يفهم من اللفظ الموضوع للعموم. أمّا في المطلق، فلا يفهم ذلك من اللفظ الموضوع له، وإنّما يستفاد سريانه إلى الأفراد من ناحية أنّ مقتضى تطابق عالم الثبوت والإثبات هو كون تمام الموضوع ما ذكره من عنوان المطلق[2]، وبعد فرض العلم بأ نّه ليس تمام الموضوع، بل عنوان عدم كونه عدوّاً- مثلًا- أيضاً جزءُ الموضوع، فقد[3] قصرت يدنا عن
[1] الضرب الأوّل من الشكل الثاني يتأ لّف من موجبة كلّيّة وسالبة كلّيّة وينتج سالبة كلّيّة
[2] « ومجرّد علم المولى بمساواة أفراد المقيّد للمطلق لا يوجب إعفاءه من ذكر القيد»( من تعليقة الشهيد الصدر قدس سره على التقرير)
[3] في التقرير المخطوط:« بل يكون عنوان عدم كونه عدوّاً جزء الموضوع قد قصرت يدنا»، ولعلّ ما أثبتناه أكثر انسجاماً مع المطلب