تنفي بمفهوم الحصر مالكيّة الإمام عليه السلام للأزيد من الخمس. وتماميّة دلالتها على خلاف قول المشهور مبنيّة على التسليم بمقدّمتين:
المقدّمة الاولى: صدق الغنيمة على ما يؤخذ منهم بالقتال ولو لم يكن ملكاً لهم.
المقدّمة الثانية: دعوى أنّ الآية الشريفة واردة في مقام بيان مطلق ما للإمام من المال المغتنم، أمّا إذا قلنا: إنّها في مقام بيان ما للإمام من المال المغتنم بعنوان أ نّه مغتنم، فلا ينافي ذلك كون شيء منه ملكاً له من أوّل الأمر بعنوان آخر.
وبالجملة: إذا أنكرنا إحدى المقدّمتين فالدليل غير تامٍّ من أصله، وإذا سلّمناهما وصلت النوبة إلى الجواب بأحد الوجوه الأربعة الماضية، فنقول:
أ- إذا بنينا في علم الاصول على أنّ الخبر الواحد المعارض للكتاب بالعموم من وجه ليس بحجّة، فلا يتمّ شيءٌ من الوجوه الماضية عدا الوجه الأوّل، الرافع لأصل التعارض بتقديم العام؛ لحكومته على المطلق على مذهب الشيخ الأعظم قدس سره، أو لأظهريّته على مذهبنا، فهذا جمع عرفي.
وأمّا باقي الوجوه فمبنيّةٌ على فرض التعارض، وفرض التعارض مساوق لفرض عدم الحجّيّة؛ لأنّ المفروض عدم حجّيّة الخبر الواحد المعارض للكتاب بالعموم من وجه، فيصير ذلك من باب تعارض الحجّة واللاحجّة، ومعلوم أنّ اللازم هو الأخذ بالحجّة دون اللاحجّة.
ب- أمّا إذا بنينا في علم الاصول على أنّ الخبر الواحد ينهض معارضاً للكتاب بالعموم من وجه، أو ادّعينا أنّ أخبار ما نحن فيه- التي هي خمسة أو ستّة- توجب القطع وداخلة تحت عنوان التواتر، فحينئذٍ: كما يصحّ الجواب بالوجه الأوّل كذلك يصحّ بالوجه الثاني والرابع، وذلك على تفصيلٍ مضى ذكره.