للإجمال- كما هو الحق[1]– أم لا، كما عليه المشهور والمحقّق الخراساني رحمه الله[2]؟
فعلى الثاني يتمّ الإطلاق دون الأوّل.
ب 2: أمّا إذا لم نقطع بأنّ الإمام عليه السلام لم يجمع بين الكلمتين- كما هو كذلك-؛ فإنّنا نحتمل أ نّه عليه السلام جمع بينهما لكن أسقط أحد الراويين إحدى الكلمتين اشتباهاً، وأسقط الآخر الاخرى كذلك، فعندها تعارض أصالة عدم النقيصة في حقّ كلٍّ منهما أصالةَ عدم الزيادة في حقّ الآخر؛ لأنّ عدم نقص كلٍّ منهما مستلزمٌ لزيادة الآخر، فيكون الكلام مبنيّاً على ما في علم الاصول[3] من أ نّه هل تقدّم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة أم لا؟
فعلى الأوّل يثبت أنّ الإمام عليه السلام ذكر كلتا الكلمتين، فالقرينة موجودة، فلا إطلاق.
وعلى الثاني يقع أيضاً الشكُّ في وجود قرينة متّصلة، ويبتني الكلام على ما عرفت من أ نّه: هل يكون احتمال وجود قرينة متّصلة موجباً للإجمال أم لا؟
ويُمكن هنا الاستدراك بالقول[4]:
مهما تعارضت أصالة عدم الزيادة مع أصالة عدم النقيصة قدّمت الاولى على الثانية:
[1] انظر: بحوث في علم الاصول 4: 266- 270
[2] كفاية الاصول: 286
[3] انظر: بحوث في علم الاصول 5: 441
[4] ذكر الشهيد الصدر قدس سره هذا الكلام في موضعٍ لاحقٍ استدراكاً على البحث، وقد علّق قدس سره على هذا الاستدراك بخطّه:« بحث التردّد بين الزيادة والنقيصة معدولٌ عنه»