بالتحليل له كما حكم مثلًا على طفل المسلم في الشرع بالطهارة.
ونحن لا ندري ما هو الصحيح من النسختين، الاولى أم الثانية؟
أ- فإن احتملنا أ نّهما روايتان، بأنْ سمع الفضلاء هذا الكلام من الإمام عليه السلام مرّتين: إحداهما بلفظ الآباء والأخرى بلفظ الأبناء، ونقلوه لحمّاد مرّتين كذلك، وحمّاد نقله مرّتين كذلك للعبّاس، والعبّاس نقله مرّتين كذلك: إحداهما لأحمد [بن محمّد بن عيسى] والاخرى للصفّار، فلا بدّ من الحمل على التعدّد؛ فإنّه قد نقل لنا ثقتان كلامين، ونقلُ كليهما حجّة بمقتضى إطلاق دليل الحجّيّة، وأحد الخبرين وإن كان محفوفاً بالقرينة، لكن يكفي إطلاق الخبر الآخر.
لكنّ هذا الاحتمال في غاية البعد، إلى حدٍّ يُطمأنّ بخلافه.
ب- أمّا إذا قطعنا- أو اطمأنّينا- بكونهما خبراً واحداً:
ب 1: فإن قطعنا بأنّ الإمام عليه السلام لم يجمع بين كلمة الآباء والأبناء، وإنّما قال واحداً منهما واشتبه أحد الراويين في النقل، فحينئذٍ يقع الشكُّ في وجود القرينة المتّصلة.
ولا يخفى أنّ احتمال وجود قرينة متّصلة غير احتمال قرينيّة الموجود المتّصل، ويقال بسريان الإجمال في الثاني. أمّا في الأوّل، فإن دفعنا احتمال وجود القرينة بشهادة الراوي كما هي الحال في سائر الموارد- فإنّ من المحتمل في كلّ رواية وجود قرينة متّصلة، لكنّ الراوي يشهد بلسان حاله عند ترك ذكر القرينة على عدم وجودها- فلا إشكال.
لكن في ما نحن فيه لا يمكن التمسّك بشهادة الراوي؛ لتعارض الشهادتين، فالكلام حينئذٍ مبتنٍ على ما في علم الاصول من أ نّه هل يكون احتمال وجود قرينة متّصلة- إذا لم يكن مدفوعاً بشهادة الراوي- موجبا