ما لم يكن كيلًا ولا وزناً»[1]. إذن: فإطلاق روايات حرمة الربا المعاملي يسقط من هذه الناحية، وتبقى المعارضة بالعموم من وجه بين روايات حرمة الربا القرضي وبين روايات تجويز الزيادة في غير المكيل والموزون على وجه الإطلاق. وهنا:
أ- إمّا أن نقول بترجيح أدلّة حرمة الربا القرضي بلحاظ أداة العموم، وذلك في الرواية النبويّة المنجبرة بعمل الأصحاب، وهي: «كلّ قرض جرّ منفعةً فهو حرام»[2]، فهذه الرواية قيل: إنّها نبويّة[3]، والجابرون يقولون بانجبارها بعمل الأصحاب[4]، والحال أ نّها ليست نبويّةً أصلًا، وإنّما هي مرويّة عن أمير المؤمنين عليه السلام عن طرق أهل السنّة[5].
ب- وإمّا أن لا نقبل ذلك؛ لعدم قبول ترجيح أداة العموم على الإطلاق، أو لعدم الموافقة على الانجبار بعمل الأصحاب، أو لعدم معلوميّة استناد الأصحاب إلى هذه الرواية؛ فنقول بترجيح روايات حرمة الربا القرضي باعتبار موافقتها لإطلاق الكتاب المحرّم للربا، وذلك بناءً على مرجّحيّة الكتاب لأحد
[1] وسائل الشيعة 18: 155، الباب 17 من أبواب الربا، الحديث 3
[2] ورد تارةً بلفظ:« .. جرّ منفعةً فهو ربا» عن الإمام الباقر عليه السلام( دعائم الإسلام 2: 61، الحديث 167؛ الخلاف 3: 74)، واخرى في كلام السائل بلفظ:« .. جرّ منفعةً فهو فاسدٌ»، فأجاب الإمام الصادق عليه السلام:« أوَ ليس خيرُ القرض ما جرّ منفعةً؟!»( من لا يحضره الفقيه 3: 285)
[3] الرسائل الفقهيّة( البهبهاني): 259؛ المناهل: 4
[4] حيث اعترفوا بأ نّها من طريق أهل السنّة( مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة 5: 41)، وجبروا سندها( المناهل: 4)، وتلقّاها الأصحاب بالقبول( جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 25: 12)
[5] يُشار إلى أنّ ما رواه أهل السنّة عن أمير المؤمنين عليه السلام مرويٌّ عنه عليه السلام عن النبيّ صلى الله عليه و آله، فراجع: سبل السلام 3: 53، الحديث 8؛ بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث: 142، الحديث 436؛ نصب الراية 5: 34؛ الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2: 164، الحديث 813؛ نيل الأوطار 5: 351