كما لو أقرض ديناراً بشرط أن يُرجع إليه دينارين. وهذه ليست بحسب الحقيقة زيادةً في ذلك الشيء نفسه:
فإن فسّرنا القرض بالتفسير الأوّل الراجع إلى المعاوضة، رجع إلى ربا المعاوضة، فتشترط فيه المثليّة، على ما سوف يظهر في المصداق الثالث.
وإن فسّرناه بأحد التفسيرات الاخرى التي يوجد لها جامع- وهو رفع المقرض يده عن خصوصيّة العين في المثليّات وعن خصوصيّتها النوعيّة أيضاً في القيميّات مجّاناً- كان الشيء الذي بقي عبارة عن الماليّة التي فرض فيها الزيادة، فيصدق- عرفاً وبالمسامحة- زيادة الشيء نفسه.
المصداق الثالث: الزيادة في المعاوضة بشرط كون الثمن مثل المثمن ومن جنسه: كالحنطة بالحنطة؛ فإنّه حينئذٍ: وإن لم يصدق أيضاً زيادة الشيء حقيقةً- لما عرفت من أنّ الزيادة في المبادلة ترجع إلى إعطاء شيء قليل وأخذ شيء كثير في مقابله، وهذا غير زيادة الشيء-، إلّاأ نّه مع ذلك تصدق الزيادة عرفاً وبالمسامحة؛ باعتبار أنّ خصوصيّة العين ليست تحت الأغراض العقلائيّة النوعيّة، فيغضّ النظر عنها ويُقصَرُ على جنس ذلك الشيء وماليّته؛ فإنّهما [هما] الدخيلان في الأغراض النوعيّة العقلائيّة، فكأ نّه يقال في المقام: إنّ الحنطة قد زادت.
إذا عرفت ما ذكرناه، تعلم أنّ الأخذ بإطلاق أدلّة حرمة الربا لا يستلزم تخصيص الأكثر. نعم، يخرج منه بعض الموارد، من قبيل بيع غير الموزون والمكيل، لكنّ هذا ليس تخصيصاً للأكثر.
وبما ذكرناه اتّضح بطلان ما ذهب إليه تيّارٌ سُنّي هنا من عدم تماميّة المطلقات بالبيان الماضي أو ما يشبهه. أمّا أخبارهم الخاصّة، ففي غاية