فلا بأس بذلك. ولو فرض أن تعوّد الناس عليه واشتهر هذا العمل، فبهذا لا يخرج عن كونه غرضاً شخصيّاً مباحاً.
نعم، للدولة الإسلاميّة الشرعيّة حينما ترى المصلحة النهيُ عن ذلك.
ومثال ما يكون طبع المعاملة فيه يقتضي كون الغرض هو الإلزام بالزيادة:
ما كنّا نتكلّم فيه، من أ نّه يبيع مائة دينار نقدي بمائة وعشرين ديناراً مؤجّلًا؛ فإنّه من الواضح أنّ الغرض من ذلك هو الإلزام بالزيادة. وكذلك لو باع شيئاً رخيصاً بقيمة غالية واشترط في ضمن البيع على البايع إقراض المشتري؛ فإنّ الغرض النوعي من ذلك عين الغرض النوعي من العكس، أي أن يقرض شيئاً ويشترط في ضمن القرض البيع المحاباتي.
وهناك رواية قد يستفاد منها جواز هذه الحيلة، أعني البيع المحاباتي مع اشتراط القرض، وهي رواية محمّد بن إسحاق بن عمّار، قال: «قلت لأبي الحسن عليه السلام: «إنّ سلسبيل[1] طلبت منّي مائة ألف درهم على أن تربحني عشرة آلاف، فأقرضها[2] تسعين ألفاً وأبيعها ثوب وشي[3] تقوّم بألف درهم بعشرة آلاف درهم، قال: لا بأس»[4].
1- فإن قلنا: إنّ هذه الرواية لا تدلّ على أنّ الإقراض اخذ شرطاً في ضمن عقد البيع المحاباتي، وإنّما كان اتّفاقاً خارجيّاً دون أن يصبح البائع ملزماً بالإقراض، فتكون الرواية خارجةً عمّا نحن فيه.
[1] في بعض النسخ:« سلسيل» بدل:« سلسبيل»
[2] في الكافي:« فأقرضتها» بدل:« فأقرضها»
[3] في الكافي:« ثوباً وشيّاً» بدل:« ثوبَ وشيٍ»
[4] وسائل الشيعة 18: 54، الباب 9 من أبواب أحكام العقود، الحديث 1