1- أن يكون العوض ذمّيّاً لا عيناً خارجيّةً.
2- أن يكون العوض من سنخ باب ضمان الغرامة[1]، لا من سنخ باب ضمان المعاوضات التي يُلحظ فيها جهات خارجيّة أيضاً دخيلة في غرض المتعاملين إضافةً إلى القيمة الأصليّة للعين.
ومع فقدان أحد الشرطين لا تعدّ [المبادلة]- بحسب الارتكاز العقلائي- قرضاً.
وقد أورد الشيخ الأعظم قدس سره على هذا التعريف إشكالًا، حاصله: لو كان القرض مبادلة مالٍ بعوض [لدخل] فيه ربا المعاوضة، والحال أ نّه لا يدخل فيه[2]. وقد كان مقصوده رحمه الله أنّ المرتكز في ذهن الأصحاب من معنى القرض ليس هذا المعنى؛ فإنّهم لم يتعرّضوا فيه لربا المعاوضة ولم يحتملوه فيه، في حين أ نّهم بحثوا في جواز الربا وعدمه في مطلق المعاوضة غير البيع، ومنهم من قال بحرمته أو احتملها.
وقد ذكر السيّد الاستاذ (مدّ ظله)[3] في مقام تفسير كلام الشيخ الأعظم رحمه الله، على ما في تقريرات بحثه: أ نّه في باب ربا المعاوضة تلحظ الزيادة الكمّيّة لا الزيادة في القيمة: فلو أبدل فضّةً بفضّةٍ أكثر، كان ذلك رباً غير جائز ولو فُرض تساوي العوضين في القيمة، وهذا لا يأتي في باب القرض: فلو أبدل في باب القرض الريال العراقي- الذي يساوي أربعة دراهم- بأربعة دراهم لم يكن ذلك رباً، وإن كانت الفضّة في الدراهم الأربعة أكثر منها في الريال.
[1] انظر حول هذه الخصوصيّة: حاشية كتاب المكاسب( الآخوند الخراساني): 7
[2] كتاب المكاسب 3: 15
[3] مصباح الفقاهة 2: 69