حرمة الربا- بناءً على المبنى الرابع؛ إذ عمدة الدليل على مبطليّة التعليق في العقد إنّما هو الإجماع، والمتيقّن [منه] هو العقود العهديّة. أمّا مجرّد الإذن، فبالإمكان أن يكون إذناً معلّقاً على أمرٍ ومشروطاً به؛ فيقول مثلًا: أنت مأذونٌ في التصرّف في مالي إذا كنت تعمل العمل الفلاني، كالرواح إلى كربلاء مثلًا، والقرض على المبنى الرابع ليس إلّامجرّد إذنٍ في التملّك مع الضمان، فلا مانع من التعليق فيه.
إلّاأنّ الإنصاف أنّ التعليق غير صحيح في المبنى الرابع أيضاً، لا للإجماع على مبطليّة التعليق في العقود حتّى يقال: إنّ [الإجماع] مختصّ بالعقود العهديّة؛ بل لأنّ التعليق في القرض ليس عقلائيّاً: فالعقلاء لا ينشئون- مثلًا- القرض معلّقاً على نزول المطر، وأدلّة صحّة القرض شرعاً إنّما تدلّ على إمضاء المعاملة العقلائيّة المألوفة بين الناس، وليس لها إطلاقٌ أزيد من ذلك.
وعليه: فلا دليل على صحّة هذا القرض في نفسه بغضّ النظر عن دليل حرمة الربا.
هذا كلّه لو غضضنا النظر عن دليل حرمة الربا. وقد تبيّن أنّ أخذ الزيادة بنحو الجزئيّة يصحّ فيما عدا المبنى الثاني، وبنحو الشرطيّة يصحّ فيما عدا المبنى الرابع، وبنحو التعليق لا يصحّ مطلقاً.
أمّا بالنظر إلى دليل حرمة الربا، فلا إشكال في أنّ هذا الدليل يحرّم القسم الأوّل والثاني، أي الأخذ بنحو الجزئيّة أو الشرطيّة؛ إذ الربا ليس إلّاعبارة عن الإلزام بالزيادة عن طريق رأس المال الذي يعطيه.
أمّا القسم الثالث- وهو الأخذ بنحو التعليق، بناءً على صحّته في نفسه- فيشكل إثبات حرمته بأدلّة حرمة الربا؛ إذ ليس هذا إلزاماً بالزيادة؛ لأنّ القرض معلّق على الزيادة، والمعلّق لا يُلزم الشخص بالمعلَّق عليه؛ فإنّه ينتفي بانتفاء المعلَّق عليه.