أمّا العقود العهديّة، فهي العقود التي تتكوّن من التزامين من قبل الطرفين، أحدهما معقودٌ بالآخر ومرتبط به.
والقسم الأوّل من العقود قالوا فيه: إنّه ليس عقداً حقيقةً؛ إذ ليس فيه عقدٌ وربطٌ وشدٌّ بين التزامين من قبل شخصين، فليس عقداً في اللغة، وإنّما يسمّى عقداً بالاصطلاح، والعقد الحقيقي ليس سوى العقود العهديّة.
من هنا خصّصوا الشروط التي تكون شروطاً حقيقةً بخصوص الشروط التي تكون ضمن العقود العهديّة.
وعلى هذا نقول: إنّ القرض- بناءً على المبنى الرابع- إنّما هو من العقود الإذنيّة؛ إذ ليس للمالك سوى الإذن في التملّك مع الضمان، فلا يتعقّل فيه الشرط، وهذا بخلاف المباني الثلاثة الاولى:
أ- فعلى المبنى الأوّل يكون القرض معاوضةً، فيعقل فيه الشرط كسائر الشروط في المعاوضات، ويترتّب عليه أحكام الشرط، لولا أدلّة تحريم الربا.
ب- وكذا الأمر على المبنى الثاني، وهو كون القرض تمليكاً مجّانيّاً للعين مع استئمانٍ على الماليّة؛ فإنّ هذا عقدٌ من العقود أيضاً، فيه جنبةٌ معامليّة، ولا يقلّ عن عقد الهبة: فكما يصحّ الشرط في ضمن عقد الهبة من قبل الواهب على المتّهب، كذلك يصحّ الشرط هنا من قبل المقرض على المقترض.
ج- وكذلك الحال على المبنى الثالث، وهو كون القرض تمليكاً على وجه الضمان.
3- وأمّا الاسلوب الثالث- وهو التعليق-: فهو غير معقول وغير صحيح في نفسه بغضّ النظر عن أدلّة حرمة الربا على المباني الثلاثة الاولى؛ لما ذكروا من كون التعليق مبطلًا للعقد.
ويمكن أن يقال: إنّه معقول وصحيح في نفسه- بغضّ النظر عن أدلّة