3[1]– إلزام الدائن للمدين إلزاماً تكليفيّاً بالجامع بين وفاء الدَّين فوراً وبين إعطائه للزيادة بنحو العطيّة.
ودليل حرمة الربا يحرّم تمام هذه الأقسام الثلاثة:
أ- سواءٌ كانت المقابلة بين الزيادة والأجل بنحو إسقاط حقّ الفور للدائن، بناءً على أ نّه حقّ للدائن قابل للإسقاط، على كلام مربوط ببحث النقد والنسيئة.
ب- أم بنحو إيجاد حقّ التأجيل للمدين، فيسقط قهراً حقُّ الدائن، بناءً على إمكان إيجاد حقّ من هذا القبيل للمدين، على كلام مربوط ببحث النقد والنسيئة.
ج- أم لم تكن الزيادة في مقابل إسقاط حقّ أو إيجاد حقّ، بل في مقابل أن لا يطالبه بالفعل بدينه؛ فإنّه على أيّة حال يكون إلزاماً بالزيادة عن طريق ما لَهُ من رأس المال، وهذا هو الربا الذي دلّ الدليل على حرمته.
النحو الثاني: أن لا تجعل الزيادة في مقابل الأجل، بل يشترط التأجيل في ضمن بيع محاباتي، بأن يبيع المدين- مثلًا- شيئاً تكون قيمته ألف دينار بخمسمائة دينار من الدائن، ويشترط في ضمن العقد تأجيل ما عليه من الدَّين.
وهذا أيضاً رباً محرّمٌ إذا كان الدائن قد ألزمه بذلك: بأن ألزمه بالجامع[2] بين وفاء الدَّين فوراً وبين البيع المحاباتي؛ فإنّ البيع المحاباتي شيء له ماليّة عقلائيّاً، فإلزامه به إلزامٌ بالزيادة عن طريق ما لَهُ من رأس المال، وهذا هو الربا المحرّم.
وقد وردت بعض الروايات بجواز ذلك[3]، وعمل بها جملةٌ من الفقهاء[4].
[1] ( و 2)« تُراجَع»( المقرِّر)
[3] راجع: وسائل الشيعة 18: 54، الباب 9 من أبواب أحكام العقود
[4] راجع بهذا الصدد: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 25: 34