وبنى فيها بيوتاً وغرس فيها نخلًا وشجراً، قال: فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من أحيى أرضاً من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤدّيه إلى الإمام في حال الهدنة، فإذا ظهر القائم فليوطّن نفسه على أن تؤخذ منه»[1].
فقوله: «أرضاً مواتاً تركها أهلها» وإن كان مختصّاً بما خرب بعد العمران، لكن يكفينا شمول إطلاق الجواب لما نحن فيه.
كما أنّ قوله: «كان أميرالمؤمنين عليه السلام يقول» لعلّه إشارة إلى ما اشير إليه في صحيح الكابلي من قوله: «وجدنا في كتاب علي عليه السلام».
وقوله: «من المؤمنين» يعني من المسلمين؛ فإنّه كثيراً ما يطلق «المؤمن» على «المسلم»، كما يطلق كثيراً على خصوص الإماميّة.
وبالجملة: هذه الطائفة الثالثة معارضة للطائفتين الاوليين، والذي يمكن أن يقال في وهنها حتّى لا تنهض للمعارضة أمران:
الأمر الأوّل: لا محصّل لهذه الطائفة؛ ذلك أ نّه:
أ- إذا كان المراد من إعطاء الاجرة للإمام عليه السلام إعطاءها في زمان الهدنة وعدم ظهور الدولة الحقّة، فهذا منافٍ لما هو المسلّم الذي جرت عليه السيرة القطعيّة من عدم إعطائها في ذلك الزمان.
ب- وأمّا إذا كان المراد إعطاءها بعد قيام الحجّة عليه السلام، فيلزم حملها على بيان حكم زمانٍ بعيد عن الزمان المبتلى به وإهمال حكم هذا الزمان، مع أ نّه هو الذي نحتاج إليه، مع أنّ هذا الحمل خلاف صريح الصحيحتين.
[1] وسائل الشيعة 9: 549، الباب 4 من أبواب الأنفال، الحديث 13