أداء الفرد الذمّي إلى رضا الدائن.
إذن: فالارتكازات العقلائيّة تساعد على توسيع نطاق الدَّين إلى الفرد الذمّي، فتكون الأدلّة الدالّة على وجوب وفاء الدَّين شاملة للوفاء بالفرد الذمّي كشمولها للفرد الخارجي، فينعقد لأدلّة وجوب وفاء الدَّين إطلاق مقاميٌّ للحوالة كأيّ دليل يتكفّل حكم عنوان من العناوين من دون تخصيصه بخصوصيّته، ويكون للنظر العقلائي إمضاء فرد مشكوك وإدراجه تحت العنوان الكلّي.
إذن: فهذا النحو الأوّل- وهو الوفاء- يمكن تصحيحه بلحاظ أحد هذين السبيلين المبتنيين على الارتكاز العقلائي، وهما:
السبيل الأوّل: الإطلاق المقامي لأدلّة وجوب وفاء الدَّين.
السبيل الثاني: السيرة العقلائيّة على إمضاء الوفاء بالفرد الذمّي- أي الحوالة- مع عدم ردع الشارع عنها.
فيثبت بأحدهما أو بهما أنّ الحوالة وفاء.
2- وأمّا النحو الثاني: وهو التنازل، فقد تصوّرناه بأحد تقريبين:
التقريب الأوّل: أن يكون على نحو الجعالة.
التقريب الثاني: أن يكون على نحو الاستدعاء الموجب للضمان.
أمّا التقريب الأوّل، فصحيحٌ بعد ضمّ أدلّة نفوذ التنازل والإبراء إلى أدلّة صحّة الجعالة. وأمّا التقريب الثاني، فصحيحٌ أيضاً بعد ضمّ أدلّة نفوذ الإبراء والتنازل إلى ما دلّ على كون الاستدعاء موجباً للضمان، وهو السيرة العقلائيّة، مع عدم الردع عنها من قبل الشارع.
3- وأمّا النحو الثالث: وهو تغيير الدائن أو بيع الدّين، فلا إشكال في أ نّه مشمول لعموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[1]؛ فإنّه عقد ومعاوضة، وذلك بناءً على
[1] المائدة: 1