المختار من أنّ هذا العموم يرجع إليه حتّى في تصحيح كلّ عقد، ولا يكون الرجوع إليه منحصراً بإثبات لزوم كلّ عقد، خلافاً لما قيل من أنّ هذا العموم يرجع إليه في إثبات لزوم كلّ عقد لا في تصحيحه.
مضافاً إلى الأدلّة الخاصّة الواردة في باب البيع بالخصوص؛ فإنّها تشمل أيضاً هذا البيع، وهو بيع الدَّين.
نعم، في المقام إشكال واستدراك:
أمّا الإشكال: فقد يقال: إنّا لو قطعنا النظر عمّا دلّ على صحّة الحوالة بعنوانها، فهذه المعاوضة- وهي بيع الدَّين- خارجة عن عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[1]، وكذلك هي خارجة عن شمول الأدلّة الخاصّة الواردة في باب البيع؛ وذلك لأنّ هذه المعاوضة عبارة عن بيع الدَّين بالدَّين، وقد ورد في النبويّ أ نّه صلى الله عليه و آله نهى عن بيع الدَّين بالدَّين[2]، فتبطل، فلا يمكن حينئذٍ تخريجها بالتخريج السابق.
والجواب عن هذا الإشكال واضح؛ فإنّ النبويّ الدالّ على نهي النبيّ صلى الله عليه و آله عن بيع الدَّين بالدَّين ظاهره عدم جواز بيع الدَّين الذي يبقى على حاله حتّى بعد البيع بالدَّين الذي يبقى على حاله أيضاً؛ أي: إنّ ظاهره بقاء الدَّين الواقع ثمناً والدَّين الواقع مثمناً على حالهما وعدم خروج هذين الدّينين بالبيع عن كونهما دينين. وأمّا إذا كان البيع موجباً لخروج أحد الدّينين أو كليهما عن كونه ديناً، فلا يشمله النبويّ، فيصحّ.
والمقام من هذا القبيل؛ فإنّ الدَّين الثابت لعمرو على زيد لا يبقى على
[1] المائدة: 1
[2] وسائل الشيعة 18: 347، الباب 12 من أبواب الدّين والقرض، الحديث 1