حاله بعد البيع؛ فإنّه بمجرّد أن اشترى زيد دينه الثابت في ذمّته لعمرو بالدَّين الثابت له في ذمّة خالد فهذا يعني انتقال الدَّين الذي كان على زيد إلى نفسه، وانتقال الدَّين إلى مَن هو عليه يعني سقوطه، فيسقط الدَّين الثابت لعمرو على زيد بهذا البيع. إذن: لم يبقَ الدَّين على حاله بعد البيع؛ فلا يشمله النبويّ.
هذا هو الإشكال مع جوابه.
وأمّا الاستدراك، فحاصله: أ نّا لو بنينا على صحّة هذه المعاوضة؛ وذلك استناداً إلى عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[1] والأدلّة الخاصّة الواردة في البيع، فحينئذٍ: لا بدّ من أن تخضع هذه المعاوضة للاستثناءات التي تخضع لها العقود والمعاوضات الاخرى.
فمثلًا: دلّ الدليل على اشتراط القبض في بيع الصرف، أي بيع النقود بالنقود، ومع عدم القبض لا يصحّ، فاستثنى بيع الصرف من سائر البيوع بأن اشترط فيه القبض، وبدونه لا يصحّ، بخلاف سائر البيوع؛ فإنّها تلزم قبل القبض وتصحّ.
فلو بنينا على أنّ هذه المعاوضة أيضاً بيع، فلا بدّ من أن نلتزم فيها بأ نّه يشترط القبض إذا كان الدَّينان من قبيل الدراهم والدنانير، كما إذا كان زيد- في مثالنا السابق- مديناً لعمرو بعشرة دنانير ودائناً لخالد بعشرة دنانير؛ فإنّ بيع أحد الدَّينين بالآخر يكون من بيع الدينار بالدينار، فيشترط فيه القبض.
وأيضاً دلّ الدليل على عدم صحّة بيع الطعام المسلم فيه قبل قبضه إلّا بنحو التولية[2] (وهناك قول بالكراهة)، فإذا بنينا على عدم جوازه، فلا بدّ من أن
[1] المائدة: 1
[2] انظر: المبسوط في فقه الإماميّة 2: 119؛ تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة 2: 338- 339؛ إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان 1: 382