شخص من الشيعة كان حلالًا له.
نعم، يدلّ على ما دلّ عليه الحديث الأوّل من أ نّه إذا وقع في يده ما كان في يد العامّة وفيه حقّه عليه السلام كان حلالًا له، كما يدلّ بإطلاقه أيضاً- مع قطع النظر عن ذيله- على ما لم يدلّ عليه الحديث الأوّل، وهو أ نّه إذا وقع في يده ما كان في يد شيعيّ آخر قبله وكان تعلَّق به حقّه عليه السلام ولم يكن أعطاه عصياناً- مثلًا- كان حلالًا لهذا الشيعي الثاني.
من هنا، كنّا نفتي في السابق- وإن لم ندرِ أ نّه هل كان يوجد موافقٌ لنا أم لا- بأ نّه إذا مات من تعلّق بأمواله الخمس وكان وارثه شيعيّاً كان حلالًا للوارث، ولا يجب عليه إخراج خمسه إذا كان الخمس متعلّقاً بعين المال، بخلاف ما لو كان ثابتاً في ذمّة الميّت؛ لأنّ الإرث إنّما يكون «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ»[1]، والدّين مطلق، فموضوع الإرث غير ثابت.
لكنّ التحقيق منع هذا الإفتاء بالنظر إلى ذيله، وهو قوله عليه السلام: «ما أنصفناكم إن كلّفناكم ذلك اليوم»، وفيه احتمالان:
الاحتمال الأوّل: أنّ المراد من (اليوم) في قوله: «ما أنصفناكم إن كلّفناكم ذلك اليوم» ما يقابل يوم السقيفة، كأ نّه يقول: لو كنّا نريد المطالبة بحقّنا منهم لكنّا كلّفناكم في يوم السقيفة، وحيث لم نكلّفكم في ذلك اليوم ولم نطالب بحقّنا وصبرنا وفي العين قذى وفي الحلق شجى، فليس من الإنصاف أن نكلّفكم به في هذا اليوم ونطالب بحقّنا.
فلكلامه عليه السلام إطلاق يشمل زماننا هذا، لكن ليس له إطلاق يشمل ما كان في يد شيعيٍّ آخر وكان تعلّق به حقّه عليه السلام؛ فإنّ التعليل هنا قرينةٌ على أنّ المراد
[1] النساء: 12