اخرى- لا تؤثّر هذا الأثر إطلاقاً؛ لكون ذلك خلاف حرمة الحيازة السابقة والمالك الأوّل، فيصبح تأثير هذه اليد مشروطاً برضا المالك الأوّل بذلك وإذنه به حتّى لا يكون منافياً لحرمة ملكه وسلطنته.
الاقتضاء الثاني: الضمان، وحيث إنّه بلحاظ حرمة ملك المالك الأوّل، فيكون أيضاً مشروطاً بعدم رضاه وإذنه في عدم الضمان، وإلّا فلا ضمان.
فالمالك هو الذي يعيّن مصير اليد الثانية ولونها من كونها مؤثّرةً لكلا الأثَرَين [السالِفَين]: الملكيّة والضمان، أو غير مؤثّرة لشيء منهما، أو مؤثّرة لأحدهما دون الآخر. فالصور العقليّة هنا أربع:
الصورة الاولى: أن تجعل اليد الثانية غير مؤثّرة في التملّك ولا الضمان، وهذه على قسمين:
القسم الأوّل: أن يعطي صاحب اليد الاولى المالَ إلى اليد الثانية من باب فرضها كأ نّها هي اليد الاولى، أي بعنوان الاستنابة والأمانة، وذلك كما في الوديعة والتوكيل، فاليد الثانية لا تؤثّر الملك ولا الضمان، وذلك من باب السالبة بانتفاء الموضوع؛ إذ كأ نّها ليست يداً اخرى حتّى تؤثّر أثراً جديداً.
القسم الثاني: أن لا يكون عدم تأثير اليد الثانية من باب السالبة بانتفاء الموضوع كما في القسم الأوّل، بل من باب أنّ صاحب اليد الاولى: لم يجوّز التملّك؛ فلم تؤثّر اليد الثانية أثر التملّك، وكان يرضى بعدم الضمان؛ فلم تؤثّر اليد الثانية في الضمان [أيضاً]، وذلك كما في باب العارية.
وبما ذكرناه ظهرت النكتة الفنّيّة للفرق الذي ذهب إليه المشهور بين الوديعة وبين العارية (من أنّ شرط الضمان في باب الوديعة يلغو وفي باب