العارية ينفذ)[1]، وتلك النكتة هي أ نّه:
في باب الوديعة يكون عدم الضمان من باب أنّ يد الثاني فرضت نائبةً عن اليد الاولى في الحفظ، فكأ نّها هي اليد الاولى، فلا موضوع للضمان، فالشرط يلغو.
أمّا في باب العارية، فعدم الضمان يكون من باب أنّ صاحب اليد لم يُرد الضمان، فإذا أراده وسجّله بالشرط تسجّل لا محالة.
الصورة الثانية: أن لا تؤثّر اليد الثانية أثر الملك: بأن لا يرضى صاحب اليد الاولى بذلك، لكنّها تؤثّر أثر الضمان، بأن لا يرضى صاحب اليد الاولى بأن يذهب ماله هدراً، وذلك كما في باب الغصب، فالغاصب لا يملك؛ لعدم إذن المالك في ذلك، وهو يضمن إذا تلفت العين في يده؛ لعدم رضا المالك بأن يذهب ماله هدراً.
الصورة الثالثة: أن تؤثّر اليد الثانية أثر الملك: بأن يرضى صاحب اليد الاولى بذلك، ولا تؤثّر الضمان؛ لرضا المالك بذهاب ماله مجّاناً وهدراً، وذلك كما في باب الهبة: فالتملّك في الهبة يكون بالحيازة من قبل اليد الثانية، وعقد الهبة شُغلُه هو تعيين لون اليد وإبراز رضا المالك بذلك. وهذه هي النكتة الفنّيّة في كون قوام الهبة بالقبض.
الصورة الرابعة: أن تؤثّر اليد الثانية الأثرين: فالمالك يرضى بتملّك صاحب اليد الثانية، لكنّه لا يرضى بذهاب ماله هدراً. فاليد الثانية تؤثّر كلا أثريها من التملّك بالحيازة والضمان باليد، إلّاأنّ الضمان هنا يكون بمجرّد الأخذ، بخلاف باب الغصب الذي كان الضمان فيه بالتلف؛ وذلك لأنّ هذا المال
[1] انظر على سبيل المثال: حاشية المكاسب( الإصفهاني) 5: 388